الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعاً من العمل في تجارة الأدوية وصناعتها... إذا كان ذلك مضبوطاً بالضوابط الشرعية، من حيث المعاملات والصناعة وعدم دخول المحرم أو النجس أو ما يضر في صناعتها...
وبخصوص أدوية الضعف الجنسي فإنها داخلة في حكم الأدوية عموماً وقد تقدمت الإجابة عنها في الفتوى رقم:
5385والفتوى رقم:
10048 نحيلك إليها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.