الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في الخلع أن تسقط الزوجة كل المهر لزوجها حتى يخالعها، ولكن يجوز لهما أن يتراضيا على بعضه أو أكثر منه أو على عوض آخر غير المهر، فكونك أنت أو أهلك من سأل الطلاق؛ لا يترتب عليه سقوط حقك في المهر.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الزوج عوضاً من امرأته في مقابل فراقه لها، سواء كان العوض مساوياً لما أعطاها أو أقل أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالاً آخر غيره أكثر أو أقل منه.
وعليه: فما دمتم قد تراضيتم على أن تسقطي له القدر المذكور من المهر، فلا حرج عليكما في ذلك.
والله أعلم.