الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أبناء صاحب اللبن (الرجل الذي نشأ اللبن عن وطئه) يعتبرون إخواناً لك من أبيك من الرضاعة، وإن كانوا من امرأة غير التي أرضعتك، وتعتبرين عمة لأبنائهم، ويجوز لهم أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه، وقد سبقت فتوى في ذلك تحت رقم:
599
وأما جواب السؤال الثاني فينظر في الفتوى رقم:
24416
والله أعلم.