الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الكتب فيها من الخير الكثير الذي يبيح النظر فيها، والاستفادة منها، فلا حرج عليك في اقتنائها، والاستفادة مما فيها من الخير النافع، مع اجتناب ما فيها من خطأ.
وإن كانت تلك الكتب لا خير فيها، ككتب السحر، والشعوذة، أو الكتب التي تدعو إلى الرذيلة، والمنكرات، ونحوها، فإنه لا يجوز شراؤها.
وإذا اشترتها أختُك، فانصحيها بردها، واسترجاع المال الذي دُفِعَ فيها.
ولو أمكنها استرداد مالها دون إرجاع الكتب، تعين ذلك عليها؛ لأن ردها لمن يبيعها، فيه ترويج لمضمونها الباطل، وإشاعة له، جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ كُتُبِ الْكُفْرِ، وَالسِّحْرِ، وَالتَّنْجِيمِ، وَالشَّعْبَذَةِ، وَالْفَلْسَفَةِ، بَل يَجِبُ إِتْلاَفُهَا؛ لِتَحْرِيمِ الاِشْتِغَال بِهِ. اهـ.
وجاء فيها أيضًا: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْكُتُبَ الْمُحَرَّمَةَ يَجُوزُ إِتْلاَفُهَا، قَال الْمَالِكِيَّةُ: كُتُبُ الْعِلْمِ الْمُحَرَّمِ -كَالتَّوْرَاةِ، وَالإْنْجِيل- يَجُوزُ إِحْرَاقُهَا، وَإِتْلاَفُهَا؛ إِذَا كَانَا مُحَرَّفَيْنِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ إِتْلاَفُ كُتُبِ الْكُفْرِ، وَالسِّحْرِ، وَالتَّنْجِيمِ، وَالشَّعْبَذَةِ، وَالْفَلْسَفَةِ؛ لِتَحْرِيمِ الاِشْتِغَال بِهَا.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاءُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ لإِتْلاَفِهَا؛ لأِنَّ فِي الْكُتُبِ مَالِيَّةَ الْوَرَقِ، وَتَعُودُ وَرَقًا مُنْتَفَعًا بِهِ بِالْمُعَالَجَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الْكُتُبُ الَّتِي لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا، يُمْحَى عَنْهَا اسْمُ اللَّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، وَيُحْرَقُ الْبَاقِي.. اهـ.
والله تعالى أعلم.