الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الاتفاق بينكما على توصيله في أيام وأوقات معينة، فإن السائل بذلك يكون له حكم الأجير الخاص في هذه الأوقات المعينة، والأجير الخاص إذا بذل نفسه للمستأجر في الوقت المتفق عليه، استحق الأجرة كاملة، سواء وُجد عمل أم لم يوجد؛ قال المَرْغِيناني في بداية المبتدي: الأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرًا للخدمة، أو لرعي الغنم. اهـ.
وقال في شرحه (الهداية): إنما سمي أجير واحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له، والأجر مقابل بالمنافع؛ ولهذا يبقى الأجر مستحقًّا، وإن نقض العمل. اهـ.
وقال النووي في روضة الطالبين: إذا سلم الأجير نفسه، ومضى مدة إمكان العمل، وجب على المستأجر الأجرة. اهـ.
وقال الحجاوي في الإقناع: ويستحق الأجرة بتسليم نفسه: عمل أو لم يعمل. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 322402، 124359.
والله أعلم.