الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يترتب على هذا شيء على فرض كونك متذكرة لما حدث، وأنه تم التوقيع، كيف والحال انك في شك في حدوثه أو عدمه؛ فالزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها، وقد بينا هذه الشروط في الفتوى: 1766، فلا حرج عليك في إتمام الزواج من خاطبك هذا.
ونوصيك بالاستخارة في هذا الزواج وتفويض الأمر لله ليختار لك الأصلح، وانظري الفتوى: 19333، والفتوى 123457.
نسأل الله تعالى أن يتم لك التوفيق فيه ويكون زواج خير وبركة أساسه الإيمان وطاعة الرحمن.
والله أعلم.