الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها خصومة ومنازعات لا تفيد فيها الفتوى، وإنما مردها إلى القضاء الشرعي، فهو صاحب الاختصاص.
ومن حيث الحكم الشرعي عمومًا، نقول: إن كان الذهب المكتوب في قائمة المنقولات في حوزة المرأة؛ فلا حقّ لها في المطالبة بقيمته.
وأمّا إذا ثبت أنّه دين عليك، وكان الذهب غير مصوغ، فالواجب عليك ردّ مثله، وانظر الفتوى: 194623.
وإذا كان الذهب مصوغًا، وثبت عليك ضمانه، فعليك قيمته، والمعتبر في القيمة وقت الأداء، وراجع الفتوى: 125042.
والله أعلم.