الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ للأب في الوصية بحرمان بنته من الميراث أو بعضه، وإذا كان قد أعطاها ما تحتاجه لنفقات تجهيزها بالمعروف، فلا حق له في الرجوع عليها به، وراجع الفتوى: 314842
وأمّا إن كان أعطاها هبة، أو أنفق على تجهيزها فوق المعروف، فعليه أن يعطي سائر أولاده مثل ما وهبها، أو يرجع فيما أعطاها إذا كان باقياً بعينه في ملكها وتصرفها، ولم تتعلق به رغبة غيرها.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: أحدها أن تكون باقية في ملك الابن....الثاني أن تكون العين باقية في تصرف الولد....الثالث أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد.....الرابع أن لا تزيد زيادة متصلة.... اهـ.
والله أعلم.