الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس للشركة مماطلة العامل في حقه، وتأخيره عنه بغير حق؛ فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره.
ومع ذلك؛ فإذا كانت جهة عملك لا تجحد حقك، ويمكنك مطالبتها به، والوصول إليه بالأسباب المشروعة، ولو بالتظلم إلى الجهات التي تستطيع إلزامها بأدائها، فليس لك حينئذ أخذ الجهاز الذي اؤتمنت عليه؛ قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم.
وأما مسألة أخذ المظلوم من مال ظالمه بقدر حقه دون علمه، ففيها خلاف بين العلماء، وتعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى: 28871.
والله أعلم.