الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق الموسوس المغلوب على عقله؛ غير نافذ، ومن شكّ في طلاقه هل كان بسبب الوسوسة أم كان باختياره؟ فلا يقع طلاقه، لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، أمّا من طلّق باختياره مدركاً لما يقول؛ فطلاقه نافذ.
فإن كنت علّقت الطلاق باختيارك غير مغلوب على عقلك، وكنت شاكاً في نية إيقاع الطلاق بهذا التعليق، ثم فعلت المعلق عليه؛ ففي وقوع الطلاق حينئذ خلاف بين أهل العلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ووجوب كفارة يمين. وهذا القول هو الذي نختاره لك، لأنّ الموسوس له أن يعمل بأيسر الأقوال في المسائل التي تعرض له بسبب الوسوسة، ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 181305.
والله أعلم.