الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ هذه الشركة تقوم بدور الوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط، وتأخذ أجرًا سنويًا مقابل هذه الوساطة، وليس مقابل ضمان دين التقسيط.
وعليه؛ فإذا خلت المعاملة من الشروط الفاسدة كفرض غرامة على التأخير في السداد، فلا نرى مانعًا منها شرعًا، لأنّها إجارة بين العميل وبين الشركة المصدرة للبطاقة على أجرة معلومة -وهي الثلاثمائة جنيه في السنة- ومنفعة معلومة، وهي الوساطة في تقسيط السلع، فهذه إجارة جائزة.
وأما المبلغ المقطوع الذي يدفعه العميل عند الشراء مقابل مصاريف الخدمة؛ فلا إشكال فيه، وانظر الفتوى: 93421.
والله أعلم.