الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأشياء الطهارة، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه، وإذا تيقن أن لعاب الكلب أو روثه أصاب موضعا من الأرض؛ فإن طهارته تكون بصب الماء عليه.
وطهارة الحمامات ونحوها، تكون بمجرد مكاثرة النجاسة بالماء، ولا يشترط عدد معين، ولا استعمال للتراب ونحوه، لكن إذا أصابت نجاسة الكلب البدن أو الثوب، وجب غسل الموضع المصاب بالنجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب في قول الشافعية والحنابلة، ويقوم الصابون مقام التراب على المعتمد عند الحنابلة.
ومعاملة من يلمس الكلاب ويتعامل معها جائزة، ما لم يتيقن أنه أصابته نجاسة، ثم إن النجاسة الجافة لا تنتقل إلى ما لاقاها من الأشياء الجافة، وفي انتقالها إلى ما لاقاها من رطب أو مبتل خلاف، ينظر في الفتوى: 116329، والفتوى: 154941.
ولا حرج عليكم في الأخذ بالقول الأخف، دفعا للحرج.
والله أعلم.