الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال لأصدقائه: زوجتي طالق، أو نحو ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة؛ وقع طلاقه وإن كان هازلًا، ما دام قاصدًا التلفظ بالطلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا. اهـ.
أما إذا كان تكلم بالطلاق من غير قصد للفظه، كمن سبق لسانه إليه، فلا يقع طلاقه فيما بينه وبين الله، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: .... أو قال: أردت أن أقول: طلبتك، فسبق لساني، فقلت: طلقتك. ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه، فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه. اهـ.
ومن جرى لسانه بالحلف بالطلاق من غير عقد القلب، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه بالحنث في تلك اليمين فيما بينه وبين الله؛ لكونها من اللغو، جاء في الحاوي الكبير للماوردي -رحمه الله-: فَإِنْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنْ طَلَاقٍ، وَعَتَاقٍ، سَبَقَ بِهَا لِسَانُهُ لَغْوًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، وَلَا عقدٍ، دين فِيهَا، فَلَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا فِي الْبَاطِنِ... اهـ.
وبخصوص سؤالك الآخر عن الشخص الذي كان يدعو وهو صغير بموت بعض الناس من فئات معينة، فلا كفارة عليه، ولا يلزمه شيء بخصوص هذا الفعل.
والله أعلم.