الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من الأغذية، أو غيرها دون إذن أصحابها، وإذا كان لك حق في ترقية، أو زيادة راتب؛ فطالب به المسؤولين، وراجع الفتوى: 394114.
وبخصوص رغبة أخيك في الزواج من المرأة المسلمة في بلاد الكفار، فإنّ تزويجها يكون عن طريق وليها المسلم -إن كان لها ولي مسلم-، فإن لم يكن لها ولي مسلم من أقاربها، فالذي يزوجها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن بالبلد قضاء شرعي، فالمراكز الإسلامية تقوم مقامه، وإلا فيجوز أن تولي المرأة رجلًا مسلمًا عدلًا ليزوجها في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 391348.
وإذا حصل الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج في حضور شاهدين، تمّ العقد، وحلت المرأة للزوج، ولو لم تكتمل أوراق الزواج الرسمية، وراجع الفتوى: 349690.
والله أعلم.