الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن المجموعات التي يغلب أن يكون فيها اختلاط محرم بين الرجال والنساء، من أعظم أسباب الفتنة والفساد، كما هو مبين في الفتوى: 3539.
ونعني بالاختلاط المحرم ما لا يكون فيه تمايز بين الرجال والنساء، ولا تراعى فيه الحدود والضوابط الشرعية، وانظري الفتوى: 125751.
فإن كان الاختلاط في هذا المكان على هذا الحال، فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا إذا كانت بك حاجة حقيقية لهذه الكورسات، ولا تجدينها في مكان تنتفي فيه المحاذير الشرعية، وتأمنين على نفسك الفتنة، فيجوز لك -حينئذ- الاستمرار فيها للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، كما هو الحال في الضرورة، فلا يتجاوز قدرها، فتبقين في هذا المكان بقدر الحاجة، فإن انتفت تركته.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 127340، ففيها بيان ضابط الحاجة التي تبيح المحظور.
والله أعلم.