الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فحلق شعر المولود ليس واجبًا، بل هو مستحب، ويرى الحنابلة أن الحلق خاص بالمولود الذكر دون الأنثى، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَيْسَ فِي حَلْقِ رَأْسِهِ وَوَزْنِ شَعْرِهِ سُنَّةٌ أَكِيدَةٌ. وَإِنْ فَعَلَهُ فَحَسَنٌ. وَالْعَقِيقَةُ هِيَ السُّنَّةُ.... مُرَادَهُ بِالْحَلْقِ: الذَّكَرُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .. اهــ.
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولكنه خاص بالولد فقط يتصدق بوزن الشعر ورقاً يعني فضة، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها ...اهــ.
وقال أيضًا: لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق, لا يجرح الرأس, ولا يحصل فيه مضرة على الطفل, فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق، وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة. اهـ.
وهذا الحلق لا يصير نذرًا بمجرد العزم الموكد عليه، والنذر له ألفاظ مخصوصة صريحة أو كناية.
ولا شك أن وأد الخلاف بين الزوجين أولى من فعل أمر مستحب إذا كان سيترتب على فعله شقاق ونزاع، واليمين التي حلفتها يمكنك أن تكفر عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. متفق عليه.
والله تعالى أعلم.