الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من ارتباطك بهذا الرجل، إن كنت تعنين به إقامة علاقة عاطفية معه -وهو الظاهر- فإن هذا لا يجوز، علم بذلك أهلك أم لم يعلموا؛ لكونه ذريعة للفساد، ولهذا جاء الشرع بالنهي عن ذلك، قال تعالى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}.
قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: ومتّخذاتُ الأخذَان: هنّ متّخذات أخلاّء، تتّخذ الواحدة خليلاً تختصّ به، لا تألف غيره. وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم التعدّد، إلاّ أنّه يخالفه من جهة التستّر وجهل النسب، وخلع برقع المروءة. اهـ.
وما حدث من تجاوز، وما أسميته بالعلاقة الجنسية غير الكاملة، وحصولها مرات عديدة، لهو خير دليل على حكمة الشرع، وأن الخير كل الخير في اتباع ما جاء به. ولو أنه كان خاطبا لك، فإن الخطبة لا تعني أن تعامل المخطوبة كأنها زوجة، بل هي أجنبية عن الخاطب حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، وراجعي للمزيد الفتوى: 231139.
وعلى كل، فإننا نسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك، ويغفر ذنبك، ويرزقك الزواج من رجل صالح، يعينك في أمر دينك ودنياك، إن ربنا سميع مجيب.
فنوصيك بالالتجاء إليه، والاحتماء بحماه، فهو من أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، فقال سبحانه: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}.
ولم يظهر لنا فيما ذكرت أنك قد ظلمته، بل هو الظالم لك إن كان الحال ما ذكرت من أنه سبك، واتهمك في عرضك ونحو ذلك من هذه التصرفات السيئة.
وقد يكون ما كان معك منه ومن أخيه، من شؤم المعصية، والآثار السيئة للذنوب.
وإذا دعا عليك بغير وجه حق، فيرجى أن لا يستجاب له؛ لأنه دعاء بإثم، وقد ثبت في مسند أحمد عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها...الحديث. وهو يدل على أن الدعوة بإثم لا تستجاب.
وإن كان قلبك لا يزال متعلقا به، فعلاج العشق ميسور بإذن الله، وسبق بيان كيفية علاجه في الفتوى: 9360.
ونوصيك بالبحث عن رجل صالح يتزوجك، فهذا جائز، ويمكنك أن تستعيني بصديقاتك الموثوقات وغيرهن، وراجعي الفتوى: 18430.
وننبه في الختام إلى أن عمل المرأة له ضوابطه الشرعية التي تجب مراعاتها، ومن أهمها التزام الستر والحجاب عند الخروج من البيت، وأن لا يكون العمل في مكان يكون فيه اختلاط محرم بالرجال، ونحو ذلك من هذه الضوابط، وراجعي للمزيد الفتويين: 522، 3859.
والله أعلم.