الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبداية نسأل الله تعالى لك الشفاء مما أنت فيه من المرض.
أما بخصوص ما سألت عنه، فما دمت قد أخبرت هذه الشابة بطبيعة مرضك ورضيت به، فلا يلزمك ذكر ذلك لأهلها، إلا أن يكون ذلك المرض من العيوب الموجبة للخيار، والتي أشرنا إليها في الفتوى رقم:
19935.
فإن كان منها فلا بد من إخبار وليها بذلك لأن الحق في هذا مشترك بين المرأة ووليها.
واختلف أهل العلم هل هذا يكون مقتصراً على بعض العيوب دون بعض أو هو شامل لها كلها، قال
ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر الخلاف في ذلك:
والأولى أن له منعها في جميع الصور، لأن عليها فيه ضرراً دائماً وعاراً عليها وعلى أهلها، فملك منعها منه كالتزويج بغير كفء، فأما إن اتفقا على ذلك ورضيا به جاز وصح النكاح، لأن الحق لهما ولا يخرج عنهما. انتهى.
والله أعلم.