الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الابن قد أنفق على تجهيز شقة أمّه دون إذنها، فلا حقّ له في المطالبة بسهم في الشقة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يستحق المطالبة بشي مما أنفقه، ولو كان ناويًا الرجوع، وذهب بعضهم إلى استحقاقه الرجوع بما أنفقه، إذا كان قد نوى الرجوع، ولم ينفق متبرعًا، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: وَعَلَيْهِ؛ لَوْ عَمَّرَ، أَوْ بَنَى أَحَدٌ دَارَ زَوْجَتِهِ، أَوْ مِلْكًا آخَرَ لَهَا -كَكَرْمِهَا، أَوْ بُسْتَانِهَا- لِأَجْلِهَا. وَكَانَتْ الْعِمَارَةُ وَالْبِنَاءُ بِأَمْرِ زَوْجَتِهِ، كَانَتْ الْعِمَارَةُ، وَالْبِنَاءُ مِلْكًا لِلزَّوْجَةِ، وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ نَفَقَاتِهِ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ الزَّوْجَةِ. اهـ. وفيها أيضًا: لَوْ أَنْشَأَ أَحَدٌ دَارًا، أَوْ عَمَّرَهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِ أَمْرِهِ، كَانَ الْبِنَاءُ أَوْ الْعِمَارَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الدَّارِ. وَيَكُونُ الْمُنْشِئُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَى عِمَارَتِهِ إيَّاهَا. اهـ.
وعليه؛ فلا يجب على الأمّ أن تكتب لابنها جزءًا من البيت نظير ما أنفق عليه، ولا يجوز لها أن تخصه بذلك، ولو على سبيل التبرع منها؛ لأن الواجب في عطية الأولاد التسوية.
والله أعلم.