الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صفة سجود السهو التي أتيتِ صحيحة, ومجزئة, فإن سجود السهو يشرع فيه من الذكر ما يشرع في سجود الصلاة، كما جاء في الفتوى: 237949.
والتشهد بعد سجدتي السهو، محل خلاف بين أهل العلم، وراجعي لتفصيله الفتوى: 325729.
وهذا التشهد على القول بمشروعيته، يكون قصيرًا، بحيث يؤتَى فيه بالتشهد الأول فقط، من غير زيادة، قال خليل المالكي في المختصر متحدثًا عن كيفية سجود السهو: بإحرام، وتشهد، وسلام جهرًا. اهـ. قال العدوي في حاشيته: (قوله: وتشهد) أي: تشهد الجلوس الأول فقط. اهـ.
وأما من شك في ترك واجب من واجبات الصلاة، فعليه سجود سهو، وراجعي في ذلك الفتوى: 227782.
والله أعلم.