الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم الشرعي في حالتك هو أن تخلعي الجوربينِ, وتغسلي رجليك, فإن رخصة المسح، قد انتهتْ.
ولا يلزمك ابتداء الوضوء من جديد؛ لعدم سبب يقتضي ذلك, فالأمر سهل, وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 142501، وهي بعنوان: "هل يبطل الوضوء إذا انتهت مدة المسح على الجورب".
والله أعلم.