الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا سبب اشتراط وجود تلك الفاتورة، والمتبادر أن الجهة التي تمنح القرض تشترط على طالبه أن يكون غرضه شراء وسائل ينتفع بها، فيأتي بعرض السعر من المحلات، ويوهم الجهة المانحة للقرض أنه يريد تلك الأغراض، وسيشتري تلك السلع بمبلغ القرض، وإذا كان كذلك؛ فهذه حيلة محرمة، ولا بد من التزام شرط الجهة المانحة للقرض، فهي لا تبذله لكل أحد، وإنما تبذله لمن يحتاج سلعًا ومعدات، فهو كالقرض الخاص بالسيارة، والقرض الخاص بالمنزل، ونحو ذلك.
وعليه؛ فلا بد من الالتزام بشرط الجهة المقرضة، وإلا فعلى المرء الكف عن خداعها، والتحايل عليها؛ بوضع فاتورة وهمية، وصرف المبلغ في غير ما اشترط صرفه فيه، كما بينا في الفتوى: 31221.
والله أعلم.