الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح لنا من السؤال، أن الحكومة تطلب بضاعة، وتترك الفرصة للتجار؛ ليذكر كل منهم عرضه، فيعرض بعضهم البضاعة بأقل مما عرضها به غيره؛ ولذا فإن بعضهم يطلب من غيره ترك منافسته في الصفقة؛ مقابل عوض يدفعه إليه؛ فيترك المنافسة لأجل ذلك، فهل ما يعطاه مقابل تنازله وتركه للمنافسة سائغ؟
إذا كان الأمر هكذا، فالجواب: أن بعض الفقهاء لا يرى حرجًا في هذه المسألة، وأنها من قبيل التنازل عن الحق بعوض، وله نظائر ذكرها الفقهاء، كجواز النزول عن الوظائف مقابل مال، وجواز بيع المرأة نوبتها من ضرتها، أو من زوجها، كما في بلغة السالك: وجاز شراء يومها منها بمال، أو منفعة, وهذا من باب إسقاط حق واجب، في نظير شيء، لا بيع حقيقي. انتهى.
ويقول ابن رشد في شخص يقول لآخر يسوم سلعه: كف عني ولك دينار، إن ذلك جائز, ويلزمه دينار، اشترى أو لم يشتر. انتهى. قال ابن عبدوس: لا إشكال فيه؛ لأنه عوض على ترك، وقد ترك. انتهى.
والله أعلم.