الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخدمة تقديم القروض بفوائد، من الربا المحرم، ولا يجوز للمرء أن يعين عليه بدراسة مراكز العملاء، أو غير ذلك مما يتصل به؛ قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وعليه؛ فما دامت الوظيفة المذكورة تتضمن هذا العمل المحرم، فلا يجوز لك أن تعمل فيها، إلا إذا أمكن اجتناب ما يتعلق بالقروض الربوية، ونحوها من الأعمال المحرمة.
والله أعلم.