الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لأبيك الحق في تأجيل الزواج لغير سبب معتبر شرعًا، بل لو أنه أراد تأجيله لغرض صحيح -كصغر سنك، أو تغربك عنه-، لم يكن له ذلك، إلا لسنة، لا أكثر، كما بين ذلك الفقهاء، وسبق نقل كلامهم في الفتوى: 307510.
فينبغي أن يكون هنالك حوار مع أبيك، والأفضل أن ينتدب إليه من يسمع لقولهم من أفاضل الناس؛ ليقنعوه بعدم الحيلولة بينك وبين إتمام هذا الزواج:
فإن أصرّ على رأيه، وأصرّ زوجك على إتمام الزواج في الوقت المتفق عليه، وسلم إليك الحالَّ من مهرك، وجب عليك تسليم نفسك إليه.
وإن اقتضى الحال رفع الأمر إلى القاضي الشرعي؛ بسبب تعنت أبيك، فلا حرج في ذلك. ونرجو أن لا يصل الأمر إلى هذا الحدّ.
ونوصيك بالتوجه إلى الله بالدعاء، وسؤاله التيسير، فالأمر كله بيديه، وهو على كل شيء قدير.
والله أعلم.