الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقول الصحيح أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، كما سبق في الفتوى: 189909.
فإذا كنت لم تدرك إلا ركوع الركعة الأولى من الوتر قبل طلوع الفجر, فقد فاتك الوتر في وقته، فجمهور أهل العلم على أن من أدرك أقل من ركعة، لا يكون مدركًا للصلاة في وقتها، جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: قوله: (من أدرك ركعة) بأن أتى بها بواجباتها من الفاتحة، واستكمال الركوع والسجود، ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة، لا يكون مدركًا للوقت، وأن صلاته تكون قضاء، وإليه ذهب الجمهور، وقيل: تكون أداء. والحديث يرده. انتهى.
وفي شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العبّاد: وهذا الحديث يدلنا على أن من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدركها، وهو بهذا اللفظ عام، يشمل الجمعة، وغير الجمعة. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أثناء الحديث عمن أقيمت عليه الفريضة, وهو في نافلة: والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية، فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى، فاقطعها. ومستندنا في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة). رواه البخاري, ومسلم.
وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة، يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض، الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي، فليتمها خفيفة ... ثم قال: وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. انتهى.
وهناك قول لبعض أهل العلم أن من أدرك أقل من ركعة كاملة قبل خروج الوقت، يكون مدركًا لتلك الصلاة في وقتها.
وعلى هذا القول؛ تكون مدركًا للوتر في وقته، وراجع الفتوى: 215581.
والله أعلم.