الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت الرجل زواجًا شرعيًّا صحيحًا، ولم يطلقك، أو يفسخ نكاحك؛ فأنت في عصمته، والحمل ينسب إليه، ولا يقدر على نفيه إلا باللعان، قال ابن قدامة -رحمه الله- في العمدة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
ومجرد إنكاره الزواج، لا يترتب عليه طلاق، أو فسخ، جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ولو ادعت زوجية رجل، فأنكر، فحلفت اليمين المردودة، ثبتت زوجيتها، ووجبت مؤنتها، وحل له إصابتها؛ لأن إنكار النكاح ليس بطلاق، قاله الماوردي.
وفي فتاوى دار الإفتاء المصرية: إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به، فأنكر، وحلف اليمين على أنها لم تكن زوجة له، فرفض القاضي الدعوى، لا يحل لها بمجرد هذا أن تتزوج من غيره؛ لأن جحود الزواج ليس بفسخ، بخلاف سائر العقود.
وننبه إلى أنّ مسائل الخصومة التي فيها منازعات ومناكرات، يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية؛ للفصل فيها، ولا تكفي فيها الفتوى.
فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، وإلا فعلى من يمكن للزوجين مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودِينهم.
والله أعلم.