الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت أيمانًا متعددة على أشياء مختلفة، وحنثت فيها جميعًا، فعليك عند الجمهور كفارة عن كل يمين منها.
وإذا عجزت عن معرفة عدد تلك الأيمان بيقين، فإنك تتحرين، وتعملين بغلبة ظنك، فتكفرين عمّا يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وعند الحنابلة أنه تجزئك كفارة واحدة لجميع تلك الأيمان، وانظري الفتوى: 388204، وقول الجمهور هو الأحوط، وقد بينا ما على العامي فعله عند الخلاف في فتوانا: 169801.
وأما تأخير قضاء الصوم: فعليك فيه الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين، إن كنت عالمة بحرمة التأخير.
فإن كنت جاهلة، فلا شيء عليك، وانظري الفتوى: 123312.
وإذا لزمتك الكفارة، فمتى أديتها، برئت ذمتك، سواء أديتها مجتمعة أم متفرقة، وسواء أديتها قبل القضاء أم بعده، وانظري الفتوى: 296731.
والله أعلم.