الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي اتضح من السؤال، هو أنك تدفع السبعة آلاف دولار لصاحب المنزل؛ لينتفع بها، مقابل أن يؤجرك منزله بأجرة زهيدة مدة سنة، ثم يرد لك المبلغ، وهذا في حقيقته ليس رهنًا، وإنما هو قرض، جرّ نفعًا، فأنت أقرضته المبلغ ليخفض لك الإيجار، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو ربا، قال المازري في شرح التلقين: وأما إن كان اشتراط المنفعة في عقد قرض، فإن ذلك لا يجوز بغير خلاف، قولًا على الإطلاق. اهـ.
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ... ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: أكره قرض الدور، وهو الربا المحض.
قال ابن قدامة: وإن حاباه (يعني أخذ منه أقل من أجره المثل)، فلا يجوز ذلك. انتهى من المغني بتصرف.
وعليه؛ فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأن المبلغ الذي تدفعه، وسميته رهنًا، ليس برهن، إذا كان آخذه سينتفع به، ويستهلكه، بل هذا قرض، وأنت إنما أعطيته إياه؛ ليخفض لك الأجرة، فقصدت بذلك الانتفاع من القرض؛ فيحرم.
والله أعلم.