الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حدد القانون الفئة التي تستفيد من الدواء المرصود لعلاج المرضى، فلا يجوز لغيرهم أن يستفيدوا منه، إلا بإذن خاص ممن له سلطة الإذن، والواجب على من حصل منه ذلك أن يرده إلى الجهة التي أخذه منها، لكن إذا تعذر الحصول على دواء معين لندرته، أو لم يقدر على ثمنه وولده محتاج إليه حاجة ملحة، فلا مانع والحال كذلك أن يأخذه بعوض إن استطاع وبدون عوض إن لم يستطع، لأن الضرورة تبيح المحظور، أما إذا قدر على ثمنه، وكان متوافراً في الأسواق، فلا يجوز له فعل ذلك بحال، وراجع الفتويين التاليتين:
14984،
26283.
والله أعلم.