الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكم ذلك مبني على حكم إبداء المرأة لكفيها، وهو محل خلاف معتبر بين أهل العلم، وقد سبق لنا بيانه في الفتوى: 308458.
والمخرج من هذا الخلاف بالنسبة للأخت السائلة، أن تلبس القفازين.
ولا يختلف الحكم مع عدم ظهور الوجه، وغيره من بدن المرأة، فمن منع من النظر إلى شيء من بدن المرأة، منع من النظر إليه منفردًا، حتى ولو فصل تمامًا عن بدنها، قال ابن القطان الفاسي في (إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر): ما أُبين منها وهي حيَّة، أو ميتة، لا يجوز النظر إليه، كذراعٍ، أو قدم، أو ثدي، أو عقيصة؛ لأن الحرمة باقية، فالحرمة كذلك. اهـ.
والله أعلم.