الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت رضعت مع خالها من أم خالها التي هي جدتها، فقد صرت ابناً لجدتها من الرضاع، وبالتالي صرت خالاً لها من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج بها، وإذا كنت رضعت مع خالها من جهة أخرى، فلا أثر لرضاعك مع خالها، ويجوز لك أن تتزوج بهذه الفتاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم:
18902.
والله أعلم.