الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه ينبغي أن يتحرى الزوجان العقل، والحكمة عند حصول شيء من الخصام، مع الابتعاد عن الطلاق، فالغالب أنه قد يترتب عليه ما يستوجب الندم.
وقول الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق، لفظ صريح، يقع به الطلاق، ولو لم ينوه الزوج، وهذا التكرار تقع به طلقة واحدة، ما لم تكن نويت به إيقاع الثلاث، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 196805.
وكونك نويت إبعاد الضرر، وعدم هدم بيت الزوجية، لا يمنع وقوع الطلاق، والإكراه الذي يمنع من وقوع الطلاق، له ضابط بينه أهل العلم، وقد ضمناه الفتوى: 42393، فحالك لا تعتبر حال إكراه معتبر شرعًا.
بقي أن نبين أن كذب الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها فيما لا يكون فيه هضم لحق أي منهما على الآخر، مرخص فيه شرعًا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 376915.
وكونه مرخصًا فيه، لا يمنع وقوع الطلاق الذي علق عليه.
وتعليق الطلاق على أمر حاصل، يقع به الطلاق في الحال، ويمكنك مراجعة الفتوى: 44153.
والله أعلم.