الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز المشاركة في محل يُقدَّمُ فيه مع المباحات شيء من المحرمات، كالتدخين أو غيره.
وما دام كلا الطرفين سيشتركان في مكان واحد، ويتناصفان أجرة المحل، ورواتب العمال، ورسوم الدولة لتجديد الهويات والتراخيص وخلافه، فهما بذلك سيتحملان معا وزر ما يُقدَّم من المحرمات في المقهى، وإن كان الشريك الأول سيكون أسوأ حالا لانفراده بتوفير احتياجات المقهى من المحرمات وربح ذلك. وانظر للفائدة الفتويين: 1328، 288532.
والله أعلم.