الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد إن كان عقد استصناع بينك وبين شركة التأمين، فلا بأس؛ فقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي، في مؤتمره السابع بجدة، بشرطين:
الشرط الأول: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.
الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. اهـ.
وأما لو كان العقد بينك وبين شركة التأمين، أن تسدد الشركة عنك ثمن المواد وأجرة العمل، ومن ثم تستوفي ما دفعته مع زيادة، فهذا قرض ربوي، لا يجوز الدخول فيه، إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور. وانظر الفتوى: 1420.
والفرق بينهما يظهر من خلال حقيقة العقد، وهو أنه في عقد الاستصناع، يتم الاتفاق على أن شركة التأمين تتحمل صنع بناء صفته كذا وكذا، وتسلمه في أجل معلوم إليك، مقابل ثمن قدره كذا وكذا.
بينما في القرض تتولى الشركة سداد ثمن السلع، والأجرة، ولا تتحمل مسؤولية البناء، فلو تلف لم يكن من ضمانها، وهكذا.
والأولى طرح السؤال على المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.
والله أعلم.