الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة إنما تصح إن ضبطت على وفق عقد السَّلَم، وقد سبق لنا التعريف به، وذكر أهم أحكامه وشروطه في الفتوى: 11368.
وهذا يعني أن السائلة عندما تستلم الثمن كاملًا من الزبون، فإن ذمتها تنشغل بالسلعة المتفق عليها بوصفها، لا بعينها، بغض النظر عن سعرها، وعن العملة التي ستُشتَرى بها، وعن تقلبات الأسعار بعد ذلك.
والله أعلم.