الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في الركاز إذا وجد في أرض مسلم أو ذمي معصوم، هل هو لواجده، أم لصاحب الأرض، والذي عليه جمهور العلماء أنه لصاحب الأرض، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 360091، 121452،
وعلى قول الجمهور، فلا حق لواجد هذه القطعة الرومانية فيها، وكان الواجب عليه ألا يتصرف فيها، بل يدفعها لأخيه صاحب الأرض. والذي عليه الآن أن يخبره بما حصل، فإن أحلَّه فالحمد لله، وإلا فله قيمتها يوم غصبها. وانظر للفائدة الفتوى: 103314.
والله أعلم.