الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت السائلة أن عملها جاء به أخطاء؛ نتيجة التعب والإرهاق وضيق الوقت، وهذه الأخطاء إذا كان يمكنها معالجتها، فعليها ذلك ولها الأجرة المتفق عليها كاملة. وإلا فلصاحبة الثوب أن تنقص من الأجرة بقدر العيب، كما يقدره أهل الخبرة لا بحكمها هي. وأما أن تمنعها كامل الأجرة بغض النظر عن قدر العيب، فهذا من الظلم، وتضييع الحقوق، وأكل المال بالباطل. فإن الخطأ يمكن معالجته، وقد يكون يسيرا لا يفسد الثوب، بل قد يكون هينا لا يترتب عليه إنقاص الأجرة.
قال غياث الدين الحنفي في مجمع الضمانات: دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا، فخاطه قميصا فاسدا، وعلم به المالك ولبسه: ليس له تضمينه؛ إذْ لبسه رضًا. ولو قال له: اقطعه حتى يصيب القدم، واجعل كمه خمسة أشبار، وعرضه كذا، فجاء به ناقصا، فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء. وإن كان أكثر منه فله تضمينه. اهـ.
والله أعلم.