الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في تصميم المواقع وبيعها لمن يرغب فيها لا حرج فيه من حيث الإجمال، لكن إذا علم المرء أو غلب على ظنه أن طالب التصميم يريد الموقع لمحظور شرعا، فلا يجوز له أن يصمم له الموقع؛ لئلا يكون معينا له على إثمه وباطله الذي ينشره من خلال ذلك الموقع. قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما إذا لم يعلم المرء نية صاحب الموقع، ولم يغلب على ظنه أنه يريده لمحرم، فلا حرج عليه في تصميمه والانتفاع بما يعطاه مقابل ذلك، ولا يؤثر في هذا كون الأجرة تصله عن طريق بنك ربوي ونحوه. وللفائدة انظر الفتوى: 58454، 100729.
والله أعلم.