الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك تحتاج للتفريق بين البدعة في الدين وغيرها من الأمور الدنيوية، فنرى أن ترجع -لزاماً- للفتوى رقم:
631، والفتوى رقم:
17613، وذلك لمعرفة معنى البدعة المنهي عنها شرعاً وضابطها.
أما غسل البيضة قبل استعمالها فلا نعلم فيه أمراً خاصاً أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما فيه أنه يمكن أن يدخل تحت الأدلة العامة التي تحث على التنظيف، ويبقى أمر عادة لا أمر عبادة، والبدعة إنما تدخل العبادات.
والله أعلم.