الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيَّنَّا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة، في الفتوى رقم: 128146.
فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك، بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفع إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة، وصلة، ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز: لا حرج في دفع الرجل، أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، والعم الفقير، والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة، وصلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة، وصلة. انتهى.
وأما حليُّ الزوجة, فإن كانت تعدّه للاستعمال, فلا تجب فيه الزكاة، عند الجمهور, لكن إن أرادت إخراج زكاته -خروجًا من خلاف أهل العلم-، فهذا أولى.
أما إن كان الحليّ لم يكن متخذًا للاستعمال, فتجب زكاته، كما تقدم في الفتوى: 6237.
وللمزيد عن كيفية زكاة الحلي، راجع الفتوى: 300073.
والله أعلم.