الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أبوك أخبرك أنّ عمّك قد دفع المهر ومصاريف الزواج غير متبرع بذلك، ولكن نوى الرجوع عليك به، فكان الواجب عليك أن تردّ لعمك ما دفعه، وراجع الفتوى: 76802.
وإذا كان أبوك قد قضى عنك هذا الدين، ورده لعمّك متبرعًا، فقد برئت ذمتك، ولا يلزمك أن ترد شيئًا. أما إذا كان أبوك لم يعط لعمّك كل ما دفعه، وبقي له شيء، فعليك أن ترد إلى ورثة عمّك الباقي من حقّه.
والله أعلم.