الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الرجل اقترض من الشركة باسمه دون فائدة، وكان عملك أن قمت بالإجراءات فقط، فلا حرج عليك أن تأخذ أجرة مقابل عملك.
وإن كنت اقترضت المال باسمك أنت، ثم أقرضته الرجل وأخذت على ذلك فائدة، فلا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر الفتوى رقم:
15952.
والله أعلم.