الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يسأل عنه الأخ السائل متعلق بمسألة الظفر، وهي محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والجواز عند من يقول به متعلق بثبوت هذا الحق يقينًا، ومعرفة قدره، بحيث لا يتعداه، ثم العجز عن استيفائه، إلا بهذه الطريقة الخفية، وراجع في ذلك الفتوى: 152593.
وبخصوص حال السائل؛ فإن حقه مترتب على وعد من شركته بزيادة راتبه، وهذا الوعد ترتب عليه تجديد السائل لعقده سنة أخرى، فإن لم يفوا به، كان من حقه فسخ العقد دون ضرر عليه، فإن تسبب فسخه للعقد في ضرر، كالذي ذكره - وهو خصم مستحقاته المالية عن مدة خدمته السابقة-، كان هذا ظلمًا له.
وهذا القدر -نعني هذه المستحقات المالية- هو الأولى بجعله محلًّا لمسألة الظفر، لا مبلغ الزيادة التي وعدت به شركته؛ لأن الشركة قد يكون لها عذر في عدم الوفاء بزيادة الراتب، ولكنه ليس عذرًا في خصم مستحقاته، إن فسخ عقده الذي جدده بناء على هذا الوعد.
وراجع للفائدة عن حكم الوفاء بالوعد، الفتويين: 17057، 44575.
والله أعلم.