الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة تصرف للفقراء، كما سبق في الفتوى: 327892.
وبناء عليه؛ فإذا كان أخوك فقيرًا, فيجوز لك أن تدفع الكفارة التي تريد إخراجها عن أمّك، وقد بينّا ضابط الفقير في الفتوى: 128146.
وللفائدة تراجع الفتوى: 27270.
والله أعلم.