الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الجائزة مستحقة عن مقرٍ واحد فقط، لم يكن للسائل حق إلا في إحدى الجائزتين، وأما الأخرى، فليست من حقه.
وما يأخذه المرء دون وجه حق، أو على خلاف شرط واهبه، أو جاعله، وجب عليه رده إليه، وإن طالت المدة، سواء أكان الواهب أو الجاعل جهة حكومية أم غير حكومية.
فإن تعذر ذلك، فليتصدق به نيابةً عنه.
ولا يبعد جواب السؤال الثاني عن الأول، فمرد الحكم فيه إلى تحقيق السائل لشرط جهة عمله التي أعطته الإجازة الدراسية المدفوعة، فإن حققها، استحق الأجرة، وإلا فلا.
ونحن لا نستطيع الجزم بذلك لا نفيًا ولا إثباتًا؛ فقد يكون المراد منها مجرد اجتياز الاختبار الدراسي.
وبإمكان السائل أن يراجع جهة عمله؛ للتحقق من ذلك، وراجع للفائدة، الفتوى: 328480.
والله أعلم.