الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همّك، وينفّس كربك، ويصلح لك زوجك.
والطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، كما نص على ذلك أهل العلم، وانظر الفتوى: 93203.
فلا تكون ظالمًا لزوجتك، بمجرد طلاقك لها.
والزواج إن لم يحقق مقصوده، بل استحالت العشرة بين الزوجين، وصعب أمر الإصلاح، فالمصير إلى الطلاق هو الأولى، قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
ونرجو أن ينتبه الناس إلى أن من أهم أسباب التوفيق في أمر الزواج التروي، والتحري عند الاختيار، فلا يعجل المرء إلى خطبة الفتاة؛ حتى يسأل عنها الثقات من الناس ممن يعرفونها، فإن أثنوا عليها خيرًا، ولا سيما في جانب دِينها، وخُلُقها، تقدم لخطبتها، واستخار الله عز وجل في ذلك، وراجع الفتوى: 8757.
ومن عوامل النجاح أيضًا أن يتقي الخاطبان ربهما في فترة الخطبة، فالمخطوبة أجنبية عن خاطبها؛ حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، ولكن تقع في هذه الفترة مخالفات؛ بسبب التساهل في التعامل بين الخاطبين، فينتج عن ذلك شيء من المشاكل بينهما، وهذا مما يحدث كثيرًا، ونرجو مطالعة الفتوى: 343282.
وننبه في الختام إلى أمرين:
الأمر الأول: أن إفشاء أسرار الحياة الزوجية، ولا سيما أمور الفراش، منكر من المنكرات، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 118942.
الأمر الثاني: أن النوبات، والعصبية التي تنتابها، لا يثبت بها خيار الفسخ، إن لم يصل الحال إلى حد الجنون، أو العبث، والإيذاء، وقد أوضحناه في الفتوى: 50782.
والله أعلم.