الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أجرّت المحلين لغرض مباح، ثم مارس فيهما المستأجر تجارة ما يحرم بيعه، فالإجارة صحيحة، والأجرة كلها مباحة لكم على قدر مواريثكم، ولا تحرم عليكم الأجرة، أو بعضها لكون المستأجر قد أحدث بيع أشياء محرمة، لكن عليكم نهي المستأجر عن بيع الشيشة، ونصحه بتحري الحلال، واجتناب الكسب المحرم، وانظر الفتوى: 211327.
أمّا إذا انقضت مدة الإجارة، وأراد المستأجر تجديد العقد ليستعمل المحل كمقهى يبيع فيها الشيشة؛ فهذه إجارة محرمة غير جائزة، وراجع الفتوى: 127337.
والله أعلم.