الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف وكيل عن جهة العمل، فلا يجوز له أن يأخذ أي عمولة مقابل عمله الذي تعاقد مع جهة عمله على القيام به، إلا بعلم جهة العمل وإذنها، فقد سئلت اللجنة الدائمة: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطًا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟
فأجابت: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها، لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر، فلا يناقص فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة أيضًا: نحن موظفون في جهة حكومية، وهذه الجهة متعاقدة مع شركة في توريد المحروقات، وقد عرضت الشركة علينا بعض الكروت- هدايا- بصفتنا همزة الوصل الرابطة بين الجهتين.
فأجابت: لا يجوز أخذ هذه الهدايا من الشركات التي تتعاملون معها؛ لأنها من باب الرشوة، وهدايا العمال غلول. اهـ.
وبناء على ذلك؛ فلا يجوز لك أن تأخذ شيئًا مقابل عملك، الذي يلزمك القيام به للشركة، وتتقاضى عليه راتبك؛ ما لم تأذن لك الشركة بذلك.
وراجع حول حكم دفع مبالغ للموظفين لإنجاز المعاملات الفتويين: 361039، 355573.
والله أعلم.