الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك إرضاع هذه الطفلة، ولا تأثمين بالامتناع من ذلك، وليست كفالة الطفلة متوقفة على إرضاعك لها، فلا مانع من كفالة أخيك لها من غير أن ترضعيها، لكن إذا لم يكن عليك ضرر في إرضاع الطفلة، ورضي زوجك بذلك، فالأولى أن ترضعيها حتى تصير محرمًا لأخيك. وراجعي الفتوى: 139847، والفتوى: 135505.
والله أعلم.